المادة 8 من تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم 2 لسنة 2022
يدرج في السجل كل من البيانات التالية :-
أ- رقم العقار الخاص بجمعية المالكين من حيث وصف العقار كاملا .
ب- اسم جمعية المالكين المستمد من رقم قطعة الأرض المقام عليها البناء ورقم البناية وموقعها أو اسم المشروع الواقع ضمنه حسب بيانات السجل العقاري ولا يجوز لها أن تتخذ اسما آخر.
ج- اسماء اعضاء جمعية المالكين ومقدار حصصهم .
د- النظام الداخلي للجمعية واي تغيير او تعديل يطرأ عليه .
ه- اسماء اعضاء مجلس ادارة الجمعية واي تغيير او تعديل يطرأ عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026