المادة 2 من تعليمات سجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات رقم 0 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات الاتية، أينما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
. السجل: سجل الكتروني منشأ من قبل الوحدة تدون فيه معلومات خاصة بالمسؤول والمعالج والمراقب من قبل المسؤول ويسمى بسجل معالجة البيانات الشخصية.
. معلومات السجل: هي المعلومات المطلوبة والتي يدخلها المسؤول في السجل.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026