المادة 5 من تعليمات سجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات رقم 0 لسنة 2025

أ- يلتزم المسؤول بإدخال معلومات السجل صحيحة ومحدثة وغير ناقصة من تاريخ إطلاق السجل. ب- يجب على المسؤول تعبئة السجل بالمعلومات المطلوبة خلال 30 يوما من بدء المعالجة الفعلية. ج- يقدم المسؤول كل الوثائق التي تطلبها الوحدة لأغراض التحقق من هوية المسؤول أو إثبات المعلومات المدونة بالسجل خلال فترة 14 يوما من تاريخ طلبها. د- يحق للوحدة أن تطلب من المسؤول تقديم معلومات إضافية، ويجب على المسؤول تقديم هذه المعلومات خلال 5 أيام عمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك