المادة 7 من تعليمات سجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات رقم 0 لسنة 2025
يجوز للوحدة استخدام المعلومات الواردة فى السجل ونشرها لغايات تحددها الوحدة دون الإشارة إلى أي بيانات شخصية أو الكشف عن الهوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026