المادة 3 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

الفصل الثاني يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي تقديم خدمات نقل واسكان المعتمرين دون اعتماد من قبل الدائرة تحت طائلة المسؤولية المدنية والجزائية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة