المادة 34 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021
تلغى تعليمات شؤون العمرة لموسم 1440ه .
المحلق رقم (1)
سجل المخالفات وقيمها
أولاً إجراءات تسجيل المعتمرين:-
الرقمالمخالفةقيمة المخالفة عن كل مرة
الإعلان عن اي برامج او بيعها
1.(1000) الف دينار
قبل الموافقة عليها من الدائرة .
عدم الالتزام بالإعلان عن البرامج
2.بالصيغة التي وافقت عليها(400) اربعمائة دينار الدائرة عدم ذكر رقم كتاب موافقة
3.(50) خمسون دينارا
الدائرة في الاعلان
تسجيل المعتمر بخدمات غير
(300) ثلاثمائة دينار عن كل
4.منصوص عليها في البرامج
معتمر
المعتمدة من الدائرة
عدم توقيع العقد المعتمد من
5.الدائرة مع كل معتمر سجل لديه(%25 من قيمة كل عقد ) وتسليمه نسخة منه .
الرقمالمخالفةقيمة المخالفة عن كل مرة
وصول المعتمرين الى سكن
(500) خمسمائة دينار عن كل
6.المدينة المنورة قبل موعد
حافلة
الدخول وعدم تسكينهم .
عدم الالتزام بتزويد الدائرة
7.بكشف المعتمرين على (CD)(100) مائة دينار
مدمج أو على الايميل (الكترونياً)
بيع كلمة السر (Password) لأي
8.(1000) الف دينار
جهة غير معتمدة
استيفاء مبالغ زائدة على قيمةاعادة المبلغ الزائد للمعتمر +
9.
البرنامج .مخالفة مثلها
عدم تثبيت لاصق على حقائب
المعتمرين بطريقة محكمة
10.(200) مائتا دينار عن كل معتمر
ومناسبة مبيناً عليها الاسم ورقم
الهاتف والعنوان في الاردن .
(500) خمسمائة دينار عن كل
تسليم نسخة عقد للدائرة
11.عقد + اعادة فرق الخدمات
مخالفة للعقد الأصلي .
الناقصة
(200) مائتي دينار عن كل معتمر
عدم تأمين حجز طيران
+ إعادة تكاليف الخدمات التي
للمعتمرين عند التسجيل مما
12.لم تقدم كاملة للمعتمرين و
أدى إلى عدم سفرهم أو
إعادة المبالغ الإضافية التي
تكبّدهم مبالغ إضافية.
تكبدها المعتمر
عدم وجود مندوب للمكتب في((20) عشرون دينار× عدد
13.المطارات للاستقبال وتوديعالمعتمرين) على أن لاتقل عن المعتمرين(100) مائة دينار التعامل مع أشخاص أو مكاتب
14.ممنوعة من العمل أو غير(1000) الف دينار
معتمدة.
عدم التزام المكتب بموديل
15.ومواصفات الحافلة التي سجلإعادة الفرق + مخالفة مثلها عليها المعتمر عدم طلب اثبات خطي من السائق يفيد مراجعة ادارة التنفيذ القضائي وهيئة تنظيم
(500) خمسمائة دينار عن كل
16.قطاع النقل البري للتأكد من
سائق
عدم وجود مانع من سفره
وتضمين ذلك في العقد الموقع
بين المكتب وشركة النقل.
عدم وجود تفويض من المالك
لسائق الحافلة وتضمين ذلك(500) خمسمائة دينار عن كل
17.
في العقد الموقع بين المكتبسائق
وشركة النقل
الرقمالمخالفةقيمة المخالفة عن كل مرة
تفويج حافلات اكثر من العدد
المبلغ للدائرة حسب برنامج
18.(200) مائتا دينار عن كل حافلة
تفويج المعتمرين ادت الى
تكدس الحافلات على الحدود
عدم التقيد برقم المقعد(25) خمسة وعشرون ديناراً عن
19.
المخصص للمعتمر طبقاً للعقدكل معتمر
عدم تعبئة الأساور والهويات
(2) دينارين عن كل بطاقة أو
20.وبطاقات التعريف وإلصاق
هوية أو أسوره
الصور عليها وتجليدها .
عدم توزيع البطاقات والهويات
( 2) دينارين عن كل هوية او
21.والأساور مع علاقة الهويات
اسورة او بطاقة
(الشبر)
عدم الحضور الى الدائرة عند(150) مائة وخمسون دينارا عن
22.
الطلبكل اجتماع
عدم ابلاغ الدائرة عن أي حادث أو
23.حالة وفاة ومتابعة اجراءات(200) مائتا دينار عن كل حالة الدفن واصدار شهادة الوفاة .
عدم قيامه بنقل وتوصيل
المرضى الى المستشفياتتكاليف النقل على نفقته +
24.
والمراكز الطبية ومتابعةمخالفة مثلها
احوالهم وابلاغ الدائرة بذلك.
عدم توزيع الهدايا التي وعد بهااعادة قيمتها للمعتمرين +
25.
المعتمرون خطيا .مخالفة تقديرية
26.عدم الإلتزام ببرنامج السفر(1000) الف دينار
ثانياً النقل :-
الرقمالمخالفةقيمة المخالفة عن كل مرة
عدم تسليم كل معتمر
1.تفاصيل برنامج السفر وأي(100) مائة عن كل برنامج تعديل يطرأ عليه0 عدم اعلام الدائرة بمواعيد
2.(20) عشرون دينار × عدد المعتمرين
السفر وارقام الرحلات 0
عدم متابعة المرخص له
السعودي لترتيب نقل(50) خمسون ديناراً عن كل معتمر +
3.
المعتمرين للمطار ومتابعةاعادتهم
عودة جميع المعتمرين .
عدم الالتزام ببرنامج السفر
حسب مواعيد دخولأجرة المدة التي لم يسكنها
4.المعتمرين السكن الا بسببالمعتمر + مخالفة قدرها (300) خارج عن ارادته وتقتنع بهثلاثمائة دينار الدائرة .
عدم الحصول على تصريح
5.من الدائرة للحافلة لنقل(200) مائتا دينار عن كل حافلة المعتمرين .
الرقمالمخالفةقيمة المخالفة عن كل مرة
عدم الالتزام بمركز الانطلاقاعادة المبالغ المدفوعة من
6.
او ببرنامج السفر المحددالمعتمر + مخالفة (200) مائتي دينار عدم الالتزام بفحص(10) عشرة دنانير × عدد الركاب في
7.
الحافلات في واحة معانكل حافلة
تحميل ركاب زيادة على(200) مائتا دينار x عدد الركاب
8.
سعة الحافلة .الزيادة
اعادة مائة دينار للمعتمر عن كل
9.عدم صلاحية مقاعد الحافلة
مقعد + مخالفة (200) مائتي دينار
تعطل مكيف الحافلة في
ديناران × عدد المعتمرين × عدد
10.الرحلة وعدم اصلاحه خلال (4)
ساعات التعطل تعاد للمعتمرين
ساعات.
عدم التزام سائق الحافلة
11.(400) اربعمائة دينار
بتعليمات الدائرة
(5) خمسة دنانير×عدد
عدم تأمين حافلة بديلة خلال
12.المعتمرين×ساعات التعطل تعاد
مدة (4) اربع ساعات
للمعتمرين
سوء تصرف السائق مع
13.(200) مائتا دينار لكل واقعة
المعتمرين .
14.عدم وجود اطار احتياطي(500) خمسمائة دينار
15.عدم صلاحية الميكرفون(50) دينارا
ثالثاً السكن :-
الرقمالمخالفةقيمة المخالفة عن كل مرة
عدم تزويد كل معتمر ببطاقة
1.باسمه وعنوان السكن في(10) دنانير عن كل معتمر الديار المقدسة .
التأخر في تسكين
المعتمرين لمدة تزيد على(10) دنانير × عدد المعتمرين في
2.
ساعتين من وقت وصولالحافلة × عدد الساعات.
السكن .
اسكان المعتمرين في فنادقاعادة قيمة فرق السكن × عدد مخالفة للعقد من حيثالمعتمرين (تعاد للمعتمرين)
3.
المستوى والتصنيف والبعدوتعويضهم ب (25%) من قيمة عن الحرمبرنامج السكن + مخالفه تقديرية اعادة اجرة السرير للمعتمر + غرامة
4.نقص سرير او عدم صلاحيته .
مثلها
اجرة الاسرة الزائدة تعاد
تسكين اكثر من اربعة
5.للمعتمرين في الغرفة + مخالفة
معتمرين في الغرفة الواحدة
مثلها.
عدم الالتزام باستئجار فنادق
للمعتمرين في مكةحسم اجرة المدة التي لم يسكنها
6.المكرمة وفي المدينةالمعتمر وايقاف المكتب عن
المنورة مهما كانت مدةالعمل للمدة التي يقررها الوزير .
البرنامج
الرقمالمخالفةقيمة المخالفة عن كل مرة
تأمين غرفة مطابقة على نفقة
التعاقد على غرف بينهاالمكتب أو حسم نصف أجرة
7.
قواطع خشبية او جبسيةالسكن وإعادتها للمعتمرين
+مخالفة (200) مائتي دينار
عدم تأمين سرير منفرد لكل
8.معتمر في الغرفة باستثناءحسم أجرة الغرفة
الزوجين .
تقدير قيمة الخدمة الناقصة او
عدم تحديد قيمة كل خدمة
9.المخالفة واعادتها للمعتمر +
في البرنامج بشكل مفصل0
مخالفة مثلها
تسكين ثلاثي دون طلب(%50) عن المعتمر الأول والثاني
10.
المعتمرينوخصم اجرة السرير الزائد
تأمين سكن على نفقة المكتب
عدم اسكان المعتمرين فيطبقاً للعقد و/او اعادة فرق الخدمة
11.الغرف حسب العقد الموقع+ تعويض بقيمة (25%) من قيمة معهمالسكن للمعتمر ومخالفة قدرها
(200) مائتا دينار عن كل معتمر
عدم وجود مندوب المكتب/
12.( 50) خمسون دينارا عن كل يوم
الائتلاف في الفندق .
عدم … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026