المادة 4 من تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023
الخدمات المساندة لبدائل الايواء
أولا: التأهيل المجتمعي وشروط الانتفاع من البرنامج
أ- شروط تتعلق بالمنتفع:
1) تكون الأولوية لغير القادرين على الوصول إلى الخدمات وغير المستفيدين من بدائل الإيواء والخدمات الأخرى.
2) تقديم تشخيص طبي حديث بالوضع الصحي للمنتفع أو اعتماد المعلومات والبيانات الواردة في البطاقة التعريفية.
3) أن يكون قد خضع للتقييم ومؤتمر الحالة.
ب - شروط تتعلق بالأسرة: الموافقة خطيا على الالتزام بتطبيق الخطط والبرنامج التدريبي والنشاطات التي يتم الاتفاق عليها من قبل فريق المتابعة والتقييم من قبل الوحدة التنظيمية المختصة.
ج- شروط تتعلق بعامل التأهيل المجتمعي:
1) أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى في التخصص المطلوب .
2) ان يكون حاصلاً على مزاولة مهنة للتخصصات التي تتطلب ذلك .
3) أن يكون حاصلاً على التدريب المعتمد لهذه الغاية .
4) ان يكون لديه الخبرة في التعامل مع الاشخاص ذوي الإعاقة .
5) غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والامانة والاخلاق والآداب العامة.
ثانيا: المرافق الشخصي وشروط الانتفاع من الخدمة:
أ . شروط تتعلق بالمنتفع:
1. تكون الأولوية للمنتفع المحتاج للمساعدة الشخصية من ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة والملتحقين بالمراكز الإيوائية التابعة للوزارة .
2. تلحق حالات الإعاقة من غير الأردنيين بالبرنامج بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب مدير الوحدة التنظيمية المختصة.
3. ان لا يقل عمره عن تسع سنوات.
4. وجود تشخيص حديث بالوضع الصحي للمنتفع أو تعتمد المعلومات والبيانات الواردة في البطاقة التعريفية.
5. يجب مراعاة النوع الاجتماعي بحيث يتناسب مع جنس المنتفع.
ب. شروط تتعلق بالأسرة:
1. عدم قدرة الأسرة على خدمة المنتفع بناء على نتائج التقييم ومؤتمر الحالة (تقييم مؤتمر الحالة) .
2. الموافقة خطيا على الالتزام بحضور جلسات التدريب وتطبيق التدخلات والنشاطات التي يتم الاتفاق عليها من قبل فريق المتابعة والتقييم.
ج. شروط تتعلق بالمرافق الشخصي:
1. تعطى الأولوية لأحد أفراد الأسرة أو أحد الأقارب ولغاية الدرجة الثالثة.
2. أن يكون قد خضع لبرنامج التدريب المعتمد ولديه الخبرة على كيفية التعامل مع الشخص ذوي الإعاقة .
3. تقديم صور مصدقة عن المؤهلات العلمية والمهنية وشهادات مزاولة المهنة للتخصصات المساندة ان وجدت .
4. شهادات خلو أمراض حديثة من أحد مراكز وزارة الصحة تؤكد لياقته وخلوه من الأمراض السارية والمعدية على أن تجدد حسب الأصول.
5. شهادة عدم محكومية.
6. تقديم وثيقة تثبت الفحص الطبي الشامل كل ستة شهور
7. على المرافق الشخصي عدم استغلال المنتفع.
ثالثا: المراكز النهارية الدامجة وشروط الانتفاع منها:
1. أن يكون طالب الخدمة يقطن ضمن خدمات المركز.
2. أن يكون قد خضع للتقييم المعتمد لهذه الغاية
3. أن يكون خالياً من الأمراض السارية والمعدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026