المادة 8 من تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023
يتم إيقاف الخدمة من قبل الوزارة في الحالات التالية:
أ. اخلال الأسرة باي شرط من الشروط الواردة في هذه التعليمات .
ب. وجود دلائل بالإهمال أو الإساءة للمنتفع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026