المادة 8 من تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

يتم إيقاف الخدمة من قبل الوزارة في الحالات التالية: أ. اخلال الأسرة باي شرط من الشروط الواردة في هذه التعليمات . ب. وجود دلائل بالإهمال أو الإساءة للمنتفع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك