المادة 8 من تعليمات شروط وإجراءات الاعتراض على قرارات وإجراءات تفتيش وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021
على اللجنة رفع تقرير نصف سنوي الى الوزير يتضمن ملخصاً عن أعمالها والاعتراضات والقرارات الصادرة عنها خلال تلك المدة، على أن يتم رفع تلك التقارير بشكل سنوي الى اللجنة العليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026