المادة 10 من تعليمات شروط وإجراءات التوصية بإعفاء الأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة من دفع رسوم إصدار تصريح العمل رقم 0 لسنة 2022
إذا خالف الشخص ذو الإعاقة أو وليّه أو وصيّه الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات فيترتب عليه التزام بدفع رسوم تصريح العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026