المادة 12 من تعليمات شروط وإجراءات التوصية بإعفاء الأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة من دفع رسوم إصدار تصريح العمل رقم 0 لسنة 2022

تلغى تعليمات إعفاءات المعوقين شديدي الإعاقة من دفع رسوم تصاريح العمل الصادرة بموجب كتاب وزير التنمية الاجتماعية رقم (ت خ/20/5144) تاريخ 25/3/2013 وأي تعديلات طرأت عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك