المادة 4 من تعليمات شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الزراعي رقم 0 لسنة 2021

يلتزم صاحب العمل الزراعي بما يلي: - أ. تزويد العاملين بمعدات الحماية الشخصية للوقاية من مخاطر العمل الزراعي وامراض المهنة كالملابس والنظارات والقفازات والاحذية وغيرها وذلك حسب التشريعات ذات العلاقة. ب. إجراء الفحص الطبي الأولي للعمال قبل تشغيلهم للتأكد من لياقتهم الصحية للقيام بالعمل الزراعي ومن عدم إصابتهم بأمراض سارية أو معدية، على أن يقوم صاحب العمل بإجراء فحص دوري للعمال للمحافظة على لياقتهم ولاكتشاف ما قد يظهر لهم من أمراض سارية أو معدية، على أن يتحمل صاحب العمل الكلفة المترتبة على إجراء تلك الفحوصات الطبية. ج. اتخاذ خطوات فورية لوقف اي عملية تشكل خطراً وشيكاً وجسيماً على سلامة وصحة العمال الزراعيين واجلائهم إذا دعت الحاجة لذلك. د. توفير لوحات ارشادية وتحذيرية واتخاذ جميع الاجراءات والتدابير للوقاية من مخاطر العمل الزراعي بما فيها اماكن البرك الزراعية للحماية من الغرق او العمل في الأماكن المرتفعة للحماية من خطر السقوط. ه. توفير وسائل الإنقاذ والإسعاف والمحافظة على النظافة والترتيب والتنظيم في أماكن العمل الزراعي. و. تدريب العامل الزراعي وتعريفه بمخاطر العمل الزراعي وسبل الوقاية الواجب عليه اتخاذها. ز. اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير لحماية المرأة العاملة الحامل او المرضع من الاخطار والامراض التي قد تنجم عن العمل الزراعي وعن الالات المستعملة فيه. ح. اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير لحماية العمال المؤقتين الموسميين من مخاطر العمل الزراعي. ط. مراعاة الاشتراطات الصحية في سكن عمال الزراعة والمرافق وفقاً للتشريعات ذات العلاقة في حال توفيرها. ي. أن تتم جميع الأعمال الخاصة برفع الأوزان بشكل آلي ما أمكن وإن استدعت طبيعة العمل الزراعي قيام العامل الزراعي برفع الأوزان يجب مراعاة أن تكون الحالة الصحية له ملائمة والاسترشاد بالأوزان المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة مع ضرورة تدريب العامل الزراعي على طرق الرفع السليم للأوزان. ك. عند التعامل مع المواد الكيميائية أن يراعى ما يلي:- 1. الالتزام بالحدود العتبية المسموح بها للمواد الكيميائية التي يتعرض لها العامل الزراعي. 2. توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية العامل الزراعي والمنشأة عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها . 3. الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية المتداولة متضمنا جميع البيانات الخاصة بكل مادة لرصد بيئة العمل الزراعي وتعرض العامل الزراعي لخطر الكيماويات. 4. وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل الزراعي موضحا بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها. 5. الاحتفاظ بنشرة بيانات السلامة التعريفية الخاصة بالمواد الكيميائية المتداولة في العمل الزراعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك