المادة 6 من تعليمات شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الزراعي رقم 0 لسنة 2021
يلتزم العامل الزراعي بما يلي :-
1. التقيد بالاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية من مخاطر بيئة العمل الزراعي.
2. التقيد بإرتداء واستخدام معدات الحماية الشخصية للوقاية من مخاطر العمل الزراعي والمحافظة عليها والإمتناع عن العبث بها أو إتلافها.
3. الابتعاد عن الأماكن التي تعرض سلامته للخطر.
4. الاشتراك في الدورات التدريبية التي يوفرها صاحب العمل له.
5. استخدام الآلات والمعدات الزراعية في الاعمال التي صممت من أجلها فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026