المادة 3 من تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

أ-تسري أحكام هذه التعليمات على :- 1- صرف أو إعادة صرف الدواء من خلال الوصفة الطبية المعدة من مقدم الخدمة والموصوفة والمرسلة عن طريق المنصة. 2- صرف أو إعادة صرف المواد المسموح بتداولها وفقا لأحكام قانون الدواء والصيدلة. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يحظر صرف المواد التالية عن بعد:- 1-الأدوية التي تتطلب إشرافا طبيا عند إعطائها ويقتصر استخدامها على المستشفيات و المراكز الصحية والطبية. 2-المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات المخدرة والأدوية المهدئة ومقيدة الاستخدام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة