المادة 7 من تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

لمتلقي الخدمة الحق في التواصل مع الصيدلي بمحادثة إلكترونية يتلقى من خلالها المشورة حول استخدام الدواء أو المستحضر الصيدلاني واختيار البدائل لأي منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك