المادة 5 من تعليمات صناديق ادخار موظفي الخدمة المدنية لسنة 2022 رقم 0 لسنة 2022
أ- تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:-
1- بدل الاشتراك الشهري المنصوص عليه في المادة (4) من هذه التعليمات.
2- الهبات والتبرعات التي يقرر الوزير قبولها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
3- ارباح وعوائد استثمار أموال الصندوق.
ب- تودع أموال الصندوق في بنك أو اكثر تعتمده اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026