المادة 5 من تعليمات صناديق ادخار موظفي الخدمة المدنية لسنة 2022 رقم 0 لسنة 2022

أ- تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- 1- بدل الاشتراك الشهري المنصوص عليه في المادة (4) من هذه التعليمات. 2- الهبات والتبرعات التي يقرر الوزير قبولها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. 3- ارباح وعوائد استثمار أموال الصندوق. ب- تودع أموال الصندوق في بنك أو اكثر تعتمده اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة