المادة 3 من تعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2025 رقم 80 لسنة 2025
أ- تعتمد آلية احتساب نقاط الأولوية للمشتركين على النحو التالي:-
1- خدمة المشترك : نقطة واحدة لكل شهر من سنوات خدمة المشترك الفعلية.
2-الاشتراك في الصندوق : نقطة واحدة لكل شهر من سنوات الاشتراك الفعلية.
3-سن المشترك : نقطة واحدة لكل سنة من عمر المشترك.
4-الاشتراك في الشريحة : نقطة لكل شهر من سنوات الاشتراك في الشريحة.
ب- يتم احتساب نقاط الاشتراك للمشترك في الصندوق الذي انقطع عن الخدمة الفعلية في الأمانة واستمر في الاشتراك وفقاً لما يلي:-
1- نقطة عن كل شهر من المدة التي أمضاها في التقاعد أو الإحالة على الضمان الاجتماعي أو الاستيداع.
2- نقطة عن كل شهر من المدة التي أمضاها في الإعارة أو الانتداب.
3- لا يعطى المشترك أي نقطة عن الخدمة التي أمضاها في الإجازة بدون راتب.
ج-تحتسب ستة الأشهر أو يزيد، سنة كاملة للمشترك عند احتساب السن فقط.
د-تحتسب الخمسة عشر يوماً فأكثر، شهراً كاملاً عند احتساب مدة الخدمة للمشترك و/أو مدة الاشتراك في الصندوق.
ه- تمنح الأولوية في استحقاق القرض للمشترك الحاصل على أعلى النقاط .
و- في حال التساوي في النقاط تكون الأفضلية حسب الأولويات التالية:-
1-الأكبر سناً.
2- مدة الاشتراك في الصندوق.
3- الخدمة الفعلية في الأمانة.
4-الأكثر نقاطا في الشريحة.
5- القرعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026