المادة 2 من تعليمات صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2022
بموجب البند (7) من الفقرة (ب) من المادة (6) من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى رقم (12) لسنة (2022) .
اولاً : أ - يعتمد المفوضون بالتوقيع على الشيكات والتحاويل المالية حسب التصنيف التالي :صفحة 1 من 3
1- توقيع فئة (أ) يعتمد كلاً من :
رئيس لجنة ادارة صندوق التكافل الاجتماعي او نائب رئيس لجنة ادارة الصندوق.
2- توقيع فئة (ب) يعتمد كلاً من :
نائب رئيس لجنة ادارة الصندوق او مدير صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى .
3- توقيع (ج) يعتمد كلاً من :
رئيس قسم اصدار الشيكات او مدير صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى.
4- يوقع الشيك او التحويل المالي توقيع ثانٍ فقط من احد المفوضين بالتوقيع فئة (ب) او فئة (أ) اذا كانت قيمة الشيك او التحويل المالي لا تتجاوز مبلغ (1000) الف دينار .
5- يوقع الشيك او التحويل المالي توقيع ثالث فقط من مفوض فئة (أ) بالاضافة الى التوقيعين السابقين اذا كانت قيمة الشيك او التحويل المالي تتجاوز مبلغ (1000) الف دينار.
ب: يعتبر توقيع فئة (ج) اساسي على كافة الشيكات او التحاويل المالية .
ج: يجوز للمفوضين بالتوقيع على التحويل المالي من الفئة (أ) ان يوقع عن الفئة (ب) .
د: لا يجوز ان يوقع المفوض بالتوقيع لاكثر من توقيع على التحويل المالي او الشيك الواحد .
ثانياً: تعليمات اصدار مستندات الصرف
يكون توزيع صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف في الاماكن المخصصة على مستند الصرف وذكر الاسم مع التوقيع على النحو التالي :
أ- يصادق على صحة البيانات الواردة في مستند الصرف مدير الصندوق .
ب- يوقع على صحة البيانات الواردة في المستند رئيس قسم المحاسبة.
ج- يوقع المحاسب الذي قام بتدقيق المطالبة والتأكد من مطابقتها لنظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى في قسم المحاسبة.
د- يوقع محاسب قسم التدقيق او رئيس قسم التدقيق في صندوق التكافل الاجتماعي على صحة البيانات الواردة في مستند الصرف .
ه- يحول مستند الصرف الى وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي لتدقيق المستند والبيانات الواردة فيه حسب الاصول .
و- يتم تحويل مستند الصرف الى قسم اصدار الشيكات لاصدار الشيك حسب الاصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026