المادة 20 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

أ- تقوم غرف الصناعة والتجارة وبالتنسيق مع الوزارة بما يلي: 1- تزويد الوزارة بالصناعات القائمة التي تستخدم المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول. 2- تزويد الوزارة بقائمة تتضمن أسماء ورش صيانة الأجهزة والمعدات التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول. 3- تزويد الوزارة بقائمة تتضمن أسماء التجار المستوردين للمواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول. 4- تعزيز الوعي البيئي للعاملين لدى القطاعين الصناعي والتجاري بالمواد الممنوعة والمسموحة والخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول والأجهزة والمعدات التي تعمل عليها. ب- تقوم الوزارة بتدريب الصناعيين على استخدام الأجهزة والمعدات التي تستخدم المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك