المادة 23 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
على جميع القطاعات المستخدمة للمواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول وبدائلها تزويد الوزارة بالمعلومات عن مستوى الاستهلاك لهذه المواد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026