المادة 42 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
تلتزم الشركات والمصانع التي تقوم بانتاج أجهزة ومعدات تحتوي على أي من المواد الواردة في الجدولين رقم (2) ورقم (3) الملحقين بهذه التعليمات، بوضع ملصقات غير قابلة للإزالة والمعتمدة محلياً على الأجهزة، تبين فيها معلومات حول كفاءة الطاقة ونوع الغاز وأي معلومات أخرى تشترطها الجهات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026