المادة 48 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
أ- تعتبر جميع المصانع والشركات التي تم انشاؤها قبل عام 2007 والتي تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيه (HCFCs) مؤهلة للتمويل من الصندوق.
ب- تعتبر الشركات والمصانع التي تستخدم مواد الهيدوفلوروكربونيه (HFCs) التي تم انشاؤها قبل عام 2020 مؤهلة للتمويل من الصندوق بغض النظر عن عدد عمليات التحول وحصولها على التمويل للمرحلة الاولى والثانية والتي حصلت عليها تلك المصانع والشركات سابقا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026