المادة 9 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
أ- يجوز للمستورد استيراد وتصدير المواد الكلوروفلوروكربونية (s’CFC) المدورة والهالونات المدورة ضمن الشروط التالية:-
1- أن يكون لديه سجل تجاري ورخصة مهن وبطاقة مستورد من الجهات المعنية.
2- الأسباب الموجبة للاستيراد أو التصدير.
3- موافقة الدولة المراد الاستيراد منها أو التصدير إليها.
4- الموافقة المسبقة من الوزارة على الاستيراد أو التصدير.
5- أن تكون غاية الاستيراد لتغطية احتياجات الاستخدامات الحرجة أو الاحتياجات المحلية.
ب- يلتزم المستورد بإعادة تصدير المواد الكلوروفلوروكربونية (s’CFC) المدورة والهالونات المدورة وغير المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية وعلى نفقته الخاصة خلال خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ القرار.
ج- يلتزم المستورد بإعادة تصدير الأجهزة والمعدات أو الأنظمة التي تحتوي على المواد الكلوروفلوروكربونية (s’CFC) والمبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذه التعليمات إلى بلد المنشأ أو البلد الذي تم الاستيراد منه مباشرة وعلى نفقته الخاصة وخلال مدة خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ القرار.
د- يلتزم المستورد بإعادة تصدير الأجهزة والمعدات أو الأنظمة التي تحتوي على الهالونات إلى بلد المنشأ أو البلد الذي تم الاستيراد منه مباشرة وعلى نفقته الخاصة وخلال مدة خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026