المادة 10 من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

في حال الحاجة لتقييم ميداني يحق للمؤسسة القيام به فلها طلب الوثائق الفنية وتقييمها وفقاً للأدلة والممارسات الدولية في هذا المجال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك