المادة 13 من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
أ- عند طلب الجهة المقبولة توسيع مجال القبول، يجب عليها تقديم طلب للمؤسسة مرفقاً به المعززات التي تثبت كفاءتها.
ب- تقوم المؤسسة بمراجعة الطلب والتقييم واتخاذ القرار وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026