المادة 16 من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
- أ- يتم وقف القبول لمدة أقصاها ستون يوما في أي من الحالتين التاليتين:
-
1- عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحالات عدم المطابقة خلال الفترات الزمنية المحددة.
2- وقف الاعتماد في مجال القبول.
ب- يتم إلغاء القبول في الحالات التالية: -
1- إلغاء الترخيص أو السجل التجاري أو انتهاء عقد الممثل القانوني.
2- عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة عند انتهاء مدة الوقف.
3- عدم تجديد الاعتماد في مجال القبول أو سحبه.
4- تقديم أي معلومات غير صحيحة أو مضللة.
5- الإخلال بالاشتراطات والالتزامات المنصوص عليها في المادتين (6) و(7)من هذه التعليمات.
6-ثبوت أي سلوك ينطوي على أفعال الاحتيال أو الغش أو الخداع أو تزوير للمعلومات أو الانتهاك المتعمد لمتطلبات القبول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026