المادة 16 من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

- أ- يتم وقف القبول لمدة أقصاها ستون يوما في أي من الحالتين التاليتين: - 1- عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحالات عدم المطابقة خلال الفترات الزمنية المحددة. 2- وقف الاعتماد في مجال القبول. ب- يتم إلغاء القبول في الحالات التالية: - 1- إلغاء الترخيص أو السجل التجاري أو انتهاء عقد الممثل القانوني. 2- عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة عند انتهاء مدة الوقف. 3- عدم تجديد الاعتماد في مجال القبول أو سحبه. 4- تقديم أي معلومات غير صحيحة أو مضللة. 5- الإخلال بالاشتراطات والالتزامات المنصوص عليها في المادتين (6) و(7)من هذه التعليمات. 6-ثبوت أي سلوك ينطوي على أفعال الاحتيال أو الغش أو الخداع أو تزوير للمعلومات أو الانتهاك المتعمد لمتطلبات القبول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة