المادة 18 من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
أ- تتقاضى المؤسسة الأجور التالية عن كامل مدة صلاحية القبول المحددة في المادة (12) من هذه التعليمات: -
1- (100) مائة دينار بدل طلب القبول أو تجديده.
2- (1000) ألف دينار لكل فرع يُتقدم له بطلب الحصول على شهادة القبول أو تجديدها.
3- (1500) ألف وخمسمائة دينار عن كل خدمة لكل متطلب وذلك بدل إجراءات إصدار القرار عن ثلاث سنوات.
ب- يتقاضى المقيمون (75) خمسة وسبعين دينارا بدل التقييم المكتبي عن كل يوم عمل.
ج- يتقاضى المقيمون (150) مائة وخمسين دينارا بدل التقييم الميداني عن كل يوم عمل.
د- يتقاضى أعضاء لجنة التظلم مبلغ (25) خمسة وعشرين دينارا لكل عضو بدل دراسة التظلم وإصدار القرار.
ه- تتحمل الجهة المتقدمة كافة نفقات السفر والإقامة والتنقل لفريق التقييم.
و- تلتزم الجهة المتقدمة بتسديد كافة الأجور المستحقة عليها بغض النظر عن قرار المؤسسة حول القبول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026