المادة 18 من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

أ- تتقاضى المؤسسة الأجور التالية عن كامل مدة صلاحية القبول المحددة في المادة (12) من هذه التعليمات: - 1- (100) مائة دينار بدل طلب القبول أو تجديده. 2- (1000) ألف دينار لكل فرع يُتقدم له بطلب الحصول على شهادة القبول أو تجديدها. 3- (1500) ألف وخمسمائة دينار عن كل خدمة لكل متطلب وذلك بدل إجراءات إصدار القرار عن ثلاث سنوات. ب- يتقاضى المقيمون (75) خمسة وسبعين دينارا بدل التقييم المكتبي عن كل يوم عمل. ج- يتقاضى المقيمون (150) مائة وخمسين دينارا بدل التقييم الميداني عن كل يوم عمل. د- يتقاضى أعضاء لجنة التظلم مبلغ (25) خمسة وعشرين دينارا لكل عضو بدل دراسة التظلم وإصدار القرار. ه- تتحمل الجهة المتقدمة كافة نفقات السفر والإقامة والتنقل لفريق التقييم. و- تلتزم الجهة المتقدمة بتسديد كافة الأجور المستحقة عليها بغض النظر عن قرار المؤسسة حول القبول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة