المادة 7 من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
تلتزم الجهة المتقدمة بما يلي: -
أ- القدرة على تنفيذ المهام المسندة إليها وفقاً لأحكام هذه التعليمات ضمن مجال القبول، سواء قامت بهذه المهام الجهة نفسها أو من جهة نيابة عنها وتحت مسؤوليتها مع ضرورة إعلام المؤسسة بهذه الجهات والمهام الموكلة لها، وتقديم ما يثبت أنها تلبي بشكل دائم المتطلبات الواردة في هذه التعليمات كافة.
ب- تقديم ملف للمؤسسة يتضمن ما يلي: -
1- النموذج الخاص بطلب القبول معبأ حسب الأصول.
2-السيرة الذاتية للمسؤول عن نشاط تقييم المطابقة.
3- المؤهلات الفنية للأشخاص المشاركين في أنشطة تقييم المطابقة.
4- قوائم متلقي الخدمة الحاصلين على خدمات تقييم المطابقة من هذه الجهة.
5- شهادة اعتماد الجهة وفق المواصفة القياسية الدولية ذات العلاقة بمجال القبول صادرة عن وحدة الاعتماد الأردنية إذا كانت جهة تقييم المطابقة داخل المملكةأما إذا كانت جهة تقييم المطابقة خارج المملكة فيشترط شهادة اعتماد صادرة عن وحدة الاعتماد الأردنية أو أي جهة مانحة للاعتماد ومعترف بها دولياً.
6- تعهداً عدلياً بعدم تحمل المؤسسة أي تبعات (قانونية/ مادية) عن أي أخطاء قد تحدث من الجهة المتقدمة بعد قبولها.
7- إقرارا من إدارة الجهة المتقدمة بالمحافظة على السرية والحيادية في جميع أعمال التقييم المنوطة بها من قبل المؤسسة، وتوفير الوثائق والإجراءات المطبقة التي تثبت التزامها بالسرية والحيادية.
8- ضماناً بنكياً أو بوليصة تأمين تغطي المسؤولية عن أي أضرار تلحق بالغيروبما يتناسب مع حجم الجهة المقبولة والمخاطر المرافقة لعملها.
ج- تزويد المؤسسة بكافة المعلومات المطلوبة لتنفيذ إجراءات القبول بما في ذلك ترتيب الزيارات الميدانيّة المعلنة وغير المعلنة وإجراءات الرقابة عليها.
د- إعلام المؤسسة بأي تغييرات تؤثر على مجال القبول واشتراطاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026