المادة 3 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2024
تسري أحكام هذه التعليمات على :-
أ-وكلاء الإعسار في المملكة عند ممارستهم أعمالهم المحددة في القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- وكيل الإعسار الأجنبي عند أدائه الأعمال والمهام والواجبات المنصوص عليها في القانون والنظام والتشريعات ذات الصلة، وعلى الأشخاص الذين يستعين بهم أو يفوضهم تنفيذ مهامه بموجب أحكام القانون والنظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026