المادة 7 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2024

على وكيل الإعسار بذل الحرص الدائم لتحسين ورفع مستوى مهاراته ورفع قدراته اللازمة لأداء أعماله، وعليه الالتزام بمتابعة التطورات الفنية والمهنية التي تمكنه من بذل العناية الواجبة، بما في ذلك متابعة: - أ-أي تشريعات جديدة ذات علاقة بالإعسار، والتعديلات التي تطرأ على أحكام التشريعات ذات الصلة. ب-التحديثات في القواعد والمعايير الصادرة عن الجهات المهنية ذات العلاق. ج-التطورات في ممارسات الإعسار المحلية والدولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك