المادة 7 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2024
على وكيل الإعسار بذل الحرص الدائم لتحسين ورفع مستوى مهاراته ورفع قدراته اللازمة لأداء أعماله، وعليه الالتزام بمتابعة التطورات الفنية والمهنية التي تمكنه من بذل العناية الواجبة، بما في ذلك متابعة: -
أ-أي تشريعات جديدة ذات علاقة بالإعسار، والتعديلات التي تطرأ على أحكام التشريعات ذات الصلة.
ب-التحديثات في القواعد والمعايير الصادرة عن الجهات المهنية ذات العلاق.
ج-التطورات في ممارسات الإعسار المحلية والدولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026