المادة 2 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الاعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2020

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الاعسار او نظام الاعسار او كما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك. القانون : قانون الإعسار ساري المفعول. النظام : نظام الإعسار ساري المفعول. وكيل الاعسار : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسه أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في قانون الاعسار. وكيل الاعسار الاجنبي : الشخص المفوض بشكل دائم أو مؤقت بموجب إجراءات أجنبية بإدارة أموال المدين أو نشاطاته أو القيام بدور وكيل الاعسار وفقاً لأحكام التشريعات النافذة في دولة أجنبية. اللجنة : لجنة وكلاء الإعسار. المهنة : مهنة وكيل الاعسار المنصوص عليها في القانون. الوحدة : وحدة ترخيص وكلاء الاعسار والرقابة عليهم المنشأة في دائرة مراقبة الشركات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك