المادة 1 من تعليمات لائحة أجور تقديم الخدمة للمهن الطبية والصحية التي ليس لها نفايات رقم 0 لسنة 2026
تسمى هذه التعليمات (تعليمات لائحة أجور تقديم الخدمة للمهن الطبية والصحية التي ليس لها نفايات 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026