المادة 5 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 22 رقم 1 لسنة 2017

يحظر على أي من أعضاء اللجنة الفنية أو أمين السر فيها أو كل من يطلع أو يعلم بحكم عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام هذه التعليمات إفشاء أي من هذه المعلومات التي اطلع عليها أو علم بها بطريق مباشر أو غير مباشر أو الإفصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت إلا لأغراض تنفيذ هذه التعليمات بما في ذلك الإفصاح عن مصدر هذه المعلومات، ويستمر هذا الحظر إلى ما بعد انتهاء عملهم باللجنة الفنية أو معها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك