المادة 17 من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000
يلتزم صاحب العمل باداء الاشتراكات الشهرية عن البدلات والعلاوات غير الواردة في هذه التعليمات مهما كانت مسمياتها اذا توفرت فيها الشروط التالية :
1. الشمولية .
2. الثبات في منحها .
3. الاستمرار في صرفها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026