المادة 19 من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000
تطبق العقوبات المنصوص عليها في احكام القانون على كل من يخالف احكام هذه التعليمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026