المادة 4 من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000

أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة العمولة الى الاجر الشهري اذا كان المؤمن عليه يتقاضى عمولة بالاضافة الى الاجر . ب. ان يتم احتساب العمولة وفقا لما يلي : 1. ما يتقاضاه المؤمن عليه من عمولة خلال الشهر الاول لالتحاقه بالعمل عن الفترة من تاريخ التحاقه بالعمل وحتى نهاية السنة . 2. المتوسط الشهري للعمولة عن السنة السابقة لاداء الاشتراكات عن شهر كانون ثاني من السنة التالية . ج. يشترط لاستحقاق العمولة : 1. مزاولة المؤمن عليه العمل الذي تقررت العمولة من اجله . 2. خضوع المؤمن عليه لامرة صاحب العمل ولاشرافه وتعليماته .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك