المادة 6 من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000

أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة المنح السنوية او الاكراميات الى الاجر الشهري بتقسيم مجموع المنح او الاكراميات السنوية على عدد اشهر العمل خلال السنة . ب. يلتزم صاحب العمل باداء الاشتراكات الشهرية عن المنح او الاكراميات السنوية اذا توفرت فيها الشروط التالية : 1. الشمولية . 2. الثبات في منحها . 3. الاستمرار في صرفها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك