المادة 3 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017
تهدف هذه المدونة إلى تعزيز استقلال ونزاهة وحياد وكفاءة القضاة وفعالية إجراءاتهم ورسالتهم القائمة على إحقاق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون بما يعزز ثقة المواطنين بالسلطة القضائية وزيادة الاحترام لدورها في إرساء العدالة الناجزة بنزاهة وحياد وتجرد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026