المادة 2 من تعليمات لسنة 2024 - تعليمات إلغاء تعليمات التحقق من صحة وصلاحية واعتماد وثائق تقييم المطابقة وا رقم 0 لسنة 2024

تُلغى " تعليمات التحقق من صحة وصلاحية واعتماد وثائق تقييم المطابقة واعتماد الجهات المانحة رقم (5) لسنة 2015 " المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5378) تاريخ 1/2/2016.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك