المادة 12 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2019

للجنة الشراء أن تنقص أو تزيد الكميات المطلوبة في وثيقة دعوة المناقصة قبل الإحالة بأي نسبة تراها مناسبة دون الرجوع إلى المناقص، على أن لا يتجاوز مجموع نسبة الزيادة أو النقصان على (35%) من قيمة الإحالة وحسب متطلبات الدائرة الفنية المختصة وتوافر المخصصات المالية الخاصة بالمناقصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك