المادة 16 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2019

يشكل الأمين لجنة أو أكثر تتألف كل منها من ثلاثة من موظفي الأمانة وتتولى مهمة تسلم اللوازم أو الخدمات أو الاستشارات أو الأشغال التي ترد للأمانة من المتعهدين وفقاً لأحكام النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة