المادة 8 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2019

أ- تشكل لجنة الشراء الرئيسية من سبعة أشخاص يسميهم المجلس من بين أعضائه ويسمي من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس، ويعين الأمين أحد موظفي الأمانة أمين سر للجنة، ويصرف لأعضائها بدل الجلسات المقررة للمجلس. ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه ويكون النصاب قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه في حال غيابه من بينهم، وتصدر قراراتها بأكثرية أربعة من أعضائها على الأقل، وتصبح هذه القرارات نهائية وفقا لما يلي:- 1- بمصادقة الأمين اذا كانت قيمة اللوازم أو الخدمات أو الاستشارات أو الأشغال أقل من (500000) خمسمائة ألف دينار. 2- بمصادقة المجلس اذا كانت قيمة اللوازم أو الخدمات أو الاستشارات أو الأشغال من (500000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (2000000) مليوني دينار. 3- بمصادقة المجلس وموافقة الوزير اذا كانت قيمة اللوازم أو الخدمات أو الاستشارات أو الأشغال تزيد على (2000000) مليوني دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك