المادة 10 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان رقم 0 لسنة 2022

مع مراعاة ما ورد في النظام يتم شطب أي خسارة أو نقص يقع في اللوازم شريطة أن لا يكون هناك إهمال أو اختلاس بناءً على تنسيب لجنة يشكلها الأمين من ثلاثة موظفين وفقاً للصلاحيات التالية: 1.بقرار من مدير المدينة إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار. 2. بقرار من أمين عمان إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على (20000) عشرين الف دينار. 3. بقرار من مجلس الامانة إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (20000) عشرين الف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة