المادة 12 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان رقم 0 لسنة 2022
أ. اذا تطلبت ظروف العمل إحداث بنود جديدة في تنفيذ الأشغال لم تكن واردة في أي من وثائق المناقصة اصلا على ان تكون الاعمال مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بطبيعة العقد فان تحديد أسعار هذه البنود ومدد تنفيذها يكون خاضعا لموافقة الأمين.
ب. اذا اقتضت الحاجة لإجراء أي تعديل او إضافة أو تغيير اثناء تنفيذ الأشغال أو الخدمات الفنية فان قرار إحالة المناقصة يبقى نافذا ويترتب على الجهة التي تتولى الإشراف على تنفيذ المناقصة ان تقدم تقريرا فنيا مسبقا الى الأمين يتضمن مبررات القيام بالأعمال الإضافية ومدى الحاجة اليها وتأثيرها على قيمة المناقصة، ويتم إقرار الأعمال الإضافية وإصدار الأوامر التغييرية بقرار من لجنة الشراء وبموافقة المتعهد وفقا للصلاحيات التالية:
1.بمصادقة مدير المدينة اذا كانت القيمة لا تزيد على (35%) من قيمة المناقصة او لا تتجاوز (100000) مائة الف دينار ايهما أقل.
2. بمصادقة أمين عمان إذا كانت القيمة تزيد على (35%) او تتجاوز (100000) مائة الف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026