المادة 3 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان رقم 0 لسنة 2022
تشكل لجان الشراء والسقوف المالية ونماذج الشراء وتكون جميع العمليات من صلاحيات لجان الأمانة الصادرة بموجب هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة