المادة 14 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024
أ- يكون دور مجلس التطوير التربوي استشاريًا وداعمًا للمديرية وذلك من خلال القيام بالمهام التالية:-
1- الاطلاع على الخطتين التطويرية والإجرائية للمديرية وحشد الدعم لتنفيذها.
2- تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال تشجيع تبادل الخبرات والدروس المُستفادة وقصص النجاح بين الشبكات.
3- الاطلاع على تقارير الإنجاز الفصلية للمدارس والمديرية.
ب- توثق أنشطة مجلس التطوير التربوي وإنجازاته في سجل خاص يُحفَ ظ في قسم الإشراف التربوي.
ج -1- يتولى رئيس مجلس التطوير التربوي دعوة المجلس للانعقاد وترؤس الاجتماعات، والإشراف على أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ توصياته، وتمثيل المجلس والتواصل مع الجهات الأخرى لحشد الدعم اللازم لتنفيذ الخطتين التطويرية والإجرائية بالتنسيق مع المدير.
2- يتولى نائب رئيس مجلس التطوير التربوي القيام بمهام الرئيس في حال غيابه، وإطلاع المجلس على المُستجدات التربوية والموارد المتوفرة عند المديرية، ودعوة كل من تستدعي طبيعة الاجتماع حضوره بالتنسيق مع الرئيس، ورفع التقارير والتوصيات إلى الجهات المعنية بعد اعتمادها من المجلس ومتابعتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026