المادة 17 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024
تستمر مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوي القائمة عند نفاذ أحكام هذه التعليمات بالقيام بمهامها إلى حين إعادة تشكيلها وفقًا لأحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026