المادة 17 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024

تستمر مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوي القائمة عند نفاذ أحكام هذه التعليمات بالقيام بمهامها إلى حين إعادة تشكيلها وفقًا لأحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك