المادة 12 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024
على المديرية مخاطبة مدير المدرسة المنشأ فيها مركز؛ لإصدار شهادة الصف التاسع أو العاشر الأساسيين، حسب مقتضى الحال وفق النموذج المعتمد للدارس المجتاز اختبارات قياس الكفايات التعليمية المنصوص عليها في المادتين (9) و (10) من هذهِ التعليمات وإحالته إلى المدرسة المعنية لقبوله في الصف العاشر الأساسي في مسار التعليم الثانوي الشامل المهني - البرنامج المهني التقني أو الصف الحادي عشر في مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي، حسب مقتضى الحال خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع الثاني من بدء العام الدراسي؛ شريطة ألا يزيد عمر الدارس على (3) سنوات أو (5) سنوات للدارس ذي الإعاقة عن متوسط أعمار طلبة الصف الذي سيعود إليه باعتماد سنة الولادة من (1/1) إلى (12/31)؛ استنادًا إلى سن القبول في الصف الأول الأساسي سنة أساس عند بدء العام الدراسي الذي سيُ قبل فيه، وفي حال زاد عمر الدارس المنوي قبوله في الصف الحادي عشر في مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي وفقًا لأحكام هذه المادة يُلحق ببرنامج الدارسين غير النظاميين (دراسات منزلية).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026