المادة 17 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024
يُ منح العاملون في المركز والمديرية والوزارة مُ كافآت مالية؛ وفقًا للتشريعات المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة