المادة 17 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024

يُ منح العاملون في المركز والمديرية والوزارة مُ كافآت مالية؛ وفقًا للتشريعات المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة