المادة 3 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024
أ- يُنشَأ المركز في المدارس بموافقة مدير الإدارة بناءً على تنسيب المدير إذا توافر ما لا يقل عن عشرة دارسين، على أن يُ راعى توافر إمكانية الوصول فيها؛
وفقًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ب- يُ عامل المركز ولجميع الغايات المقصودة في هذهِ التعليمات على أنه مركز مُستقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026